The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وإذا اشترى الوكيل السلعة بثمن مثلها، فإن ملكها يقع للموكل، من غير أن يدخل في ملك الوكيل، بدليل أنه لو وكله في شراء من ينعتق عليه، لم يعتق على الوكيل، فلو كان الملك، قد انتقل إلى الوكيل، لوجب أن يعتق عليه، فلما أجمعنا على أنه لا يعتق على الوكيل لو اشترى من ينعتق عليه. إذا اشتراه لنفسه، دل على أنه لا ينتقل الملك إلى الوكيل.
وإذا قال: إن جاء رأس الشهر، فقد وكلتك في الشئ الفلاني، فإن الوكالة لا تنعقد، وإن ذلك لا يصح، فأما إن وكله في الحال، بأن يبيع الشئ إذا جاء رأس الشهر جاز ذلك، وصح، لأن الوكالة صحت في الحال، وانعقدت، ثم أمره بتأخير البيع، إلى رأس الشهر، والمسألة الأولة، ما انعقدت الوكالة في الحال، بل يحتاج إذا جاء رأس الشهر إلى عقد الوكالة، فافترق الأمران. وإذا وكله في السلم في الطعام، فأسلف في حنطة، جاز، وإن أسلف في شعير، لم يجز، لأن إطلاق الطعام في العادة، يرجع إلى الحنطة، دون الشعير، والاعتبار في الوكالة بالعادة.
وقال شيخنا المفيد، في مقنعته، في مختصر كتاب ابتياع: وإن يوليه من شاء، من جري، أو وكيل (1).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: الجري، بالجيم المفتوحة، والراء غير المعجمة، المكسورة، والياء المشددة، هو الوكيل، وإنما اختلف اللفظ، وإن كان المعنى واحدا، ويسمى الوكيل جريا، لأنه يجري مجرى موكله، يقال، جري بين الجراية، والجراية، والجمع أجراء (2).
باب اللقطة الضالة من البهايم ما يضيع، يقال ضال، ومن العبيد يقال آبق، ومن الأحرار
مخ ۹۹
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ