The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ظالمة مانعة لم يبرأ من كفالته، ولا يصح تسليمه، وإن لم يكن ممنوعا من تسليمه، لزمه قبوله، فإن لم يقبل، أشهد عليه رجلين، أنه سلمه إليه وبرئ.
فإن كانت الكفالة مؤجلة، لم يكن له مطالبة الكفيل قبل المحل، فإذا حل الأجل، كان حكمه ما قدمناه.
وإن كان غائبا وقت حلول الأجل، كان له حبس الكفيل، أو يخرج مما عليه.
فإن مات المكفول، برئ الكفيل، ولا يلزمه المال الذي كان في ذمته، لأنه لا دليل عليه.
إذا قال لرجل: فلان يلزم فلانا فاذهب، وتكفل به، ففعل ذلك، كانت الكفالة على من باشر عقدها، دون الآمر، لأن المأمور تكفل باختياره من غير إجباره.
إذا تكفل بدين رجل، ثم ادعى الكفيل، أن المكفول له، قد أبرأ المكفول به من الدين، وأنه قد برئ من الكفالة، وأنكر ذلك المكفول له، كان القول قول المكفول (1) مع يمينه، وعلى الكفيل البينة، لأنه مدع، والأصل بقاء الكفالة.
إذا قال الكفيل: تكفلت ببدنه، ولا حق لك عليه، وأنكر المكفول له (2)، كان القول قوله مع يمينه، لأنه الظاهر أن الكفالة صحيحة، والكفيل يدعي ما يبطلها.
إذا تكفل ببدن رجل إلى أجل مجهول، لا يصح.
والحوالة عقد من العقود، يجب الوفاء به، لقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (3) ووجوب الوفاء به يدل على جوازه، وأجمعت الأمة على جواز الحوالة، وهي مشتقة من تحويل الحق، من ذمة إلى ذمة، يقال: أحاله بالحق عليه يحيله إحالة واحتال الرجل إذا قبل الحوالة، فالمحيل، الذي عليه الحق (4)، والمحتال الذي يقبل الحوالة، والمحال عليه، هو الذي عليه الحق للمحيل، والمحال به هو الدين نفسه.
مخ ۷۸
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ