The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
على ما قد أوردناه وحكيناه عنه في هذا الكتاب كثيرا.
وقال في الجزء الثاني من مبسوطه: وإذا أذن لعبده في التجارة، فركبه دين، فإن كان أذن له في الاستدانة، فإن كان في يده مال، قضى منه، وإن لم يكن في يده مال، كان على السيد القضاء عنه، وإن لم يكن أذن له في الاستدانة، كان ذلك في ذمة العبد، يطالب به إذا عتق، وقد روي أنه يستسعى العبد في ذلك (1) هذا آخر كلامه.
فعلى ما اخترناه، من أن العبد إذا كان مأذونا له في الاستدانة، يكون الدين في ذمة مولاه على كل حال.
فإن مات المولى وعليه دين، كان غرماء العبد وغرماؤه سواء، يتحاصصون ما يحصل من جهته من المال، على ما تقضيه أصول أموالهم، من غير تفضيل بعضهم على بعض، لأن الدينين جميعا دين على المولى الذي هو السيد، وفي ذمته.
باب القرض وأحكامه القرض فيه فضل كبير، وثواب جزيل، وقد روي (2) أنه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب، فإن أقرض مطلقا ولم يشرط الزيادة في قضائه، فقد فعل الخير، وإن شرط الزيادة كان حراما، ولم ينعقد العقد، وكان فاسدا، والملك باقيا على المقرض، ولم ينتقل عنه إلى ملك المستقرض، ولا يجوز حينئذ للمستقرض أن يتصرف فيه، ولا فرق من أن يشرط زيادة في الصفة، أو في القدر، فإذا لم يشرط، ورد عليه خيرا منه، أو أكثر، كان جائزا مباحا، ولا فرق بين أن يكون ذلك عادة أو لم يكن، وإذا شرط عليه أن يرد خيرا منه، أو أكثر منه ، كان حراما، على ما قدمناه، وإن كان من الجنس الذي لا يجوز فيه الربا، مثل أن يقرضه ثوبا
مخ ۵۹
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ