The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المتواترة (1). فأما ما يقع منه على وجه المدافعة، فإنه يعلم وجوبه عقلا لما علمناه بالعقل، من وجوب دفع المضار عن النفس، وذلك لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما عداه، وهذا هو الذي (2) يقوى في نفسي، والذي يدل عليه، هو أنه لو وجبا عقلا، لكان في العقل دليل على وجوبهما، وقد سبرنا أدلة العقل، فلم نجد فيها ما يدل على وجوبهما، ولا يمكن العلم الضروري في ذلك، لوجود الخلاف فيه، وهذا القول خيرة السيد المرتضى.
وقال قوم: طريق وجوبهما العقل، وإلى هذا المذهب يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتابه الإقتصاد (3) بعد أن قوى الأول ، واستدل على صحته بأدلة العقول، ثم قال رحمه الله: ويقوى في نفسي أنه يجب (4) عقلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: لما فيه من اللطف، ولا يكفي فيه العلم باستحقاق الثواب والعقاب، قال: لأنا متى قلنا ذلك، لزمنا أن الإمامة ليست واجبة، بأن يقال يكفي العلم باستحقاق الثواب والعقاب، وما زاد عليه في حكم الندب، وليس بواجب، قال رحمه الله: فالأليق بذلك أنه واجب.
ثم قال رحمه الله: واختلفوا في كيفية وجوبهما، فقال الأكثر: إنهما من فروض الكفاية (5)، إذا قام به البعض، سقط عن الباقين، وقال قوم: هما من فروض الأعيان، ثم قال رحمه الله: وهو الأقوى عندي، لعموم آي القرآن والأخبار.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: والأظهر بين أصحابنا، أنهما من فروض الكفاية (6)، إذا قام به البعض، سقط عن الباقين، وهو اختيار السيد المرتضى.
والأمر بالمعروف على ضربين، واجب وندب، فالأمر بالواجب منه واجب، والأمر بالمندوب مندوب، لأن الأمر به، لا يزيد على المأمور به نفسه، والنهي عن
مخ ۲۲
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ