629

The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

ایډیټر

لجنة التحقيق

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

الإسلام، وإظهار الشهادتين، والإقرار بالتوحيد والعدل، والتزام جميع شرايع الإسلام، والداعي يكون الإمام، أو من يأمره الإمام، على ما قدمناه.

فإن بدر إنسان، فقتل منهم قبل الدعاء، فلا قود عليه، ولا دية، لأنه لا دليل عليه، وقوله عز وجل: " ليظهره على الدين كله " (1) أراد بالحجج والأدلة، وقيل: أراد بذلك (2)، عند قيام المهدي عليه السلام، وقيل: إنه أراد على أديان العرب كلها (3)، وقد كان ذلك.

فإن أسر الكافر، وله زوجة، فإنهما على الزوجية ما لم يختر الإمام الاسترقاق، فإن من عليه، أو فأداه، عاد إلى زوجته، وإن اختار استرقاقه، انفسخ النكاح.

وإن كان الأسير امرأة مزوجة، فإن النكاح ينفسخ بنفس الأسر، لأنها صارت رقيقة بنفس الأسر.

وإذا وقعت المرأة وولدها في السبي، قال بعض أصحابنا: لا يجوز للإمام أن يفرق بينهما، فيعطي الأم لواحد، والولد لآخر.

وهكذا إذا كان لرجل أمة، وولدها، فلا يجوز أن يفرق بينهما ببيع ولا هبة (4)، ولا غيرهما من أسباب الملك، وفي أصحابنا من قال: إن ذلك مكروه، ولا يفسد البيع به، وهو الأقوى عندي، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطه، فإنه قال:

فإن خالف وباع، جاز البيع على الظاهر من المذهب (5)، هذا قول شيخنا أبي جعفر في مبسوطه، وكذلك في موضع من نهايته (6).

وأما التفرقة بينه وبين الوالد، فإنه جائز بغير خلاف.

قد بينا أنه متى حدث الرق في الزوجين، أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما،

مخ ۱۳