The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وقد رجع شيخنا أبو جعفر رحمه الله عن هذا القول في كتب الصلاة، في باب الصلاة في السفر، فإنه قال: ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر، بمكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر على ساكنه السلام، فخص نفس مسجد الكوفة، دون الكوفة، وفي الإستبصار قال: يتمم في الكوفة (1).
ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة.
ويستحب لمن حج على طريق العراق، أن يبدأ أولا بزيارة النبي عليه السلام، والمدينة، فإنه لا يأمن أن لا يتمكن من العود إليها، فإن بدأ بمكة، فلا بد له من العود إليها على طريق الاستحباب المؤكد، دون الفرض المحتم.
وإذا ترك الناس الحج، وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك قال شيخنا أبو جعفر في نهايته (2): وكذلك إن تركوا زيارة النبي صلوات الله عليه كان عليه إجبارهم عليها.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: إجبارهم على زيارة الرسول صلوات الله عليه لا يجوز، لأنها غير واجبة، بل ذلك مؤكد الاستحباب، دون الفرض والإيجاب، بغير خلاف، وإنما إذا كان الشئ شديد الاستحباب، أتى به على لفظ الوجوب، على ما أسلفنا القول في معناه.
ويجوز للإنسان إذا وجب عليه الحج، أن يستدين ما يحج به، إذا كان من ورائه ما إن مات قضي عنه، فإن لم يكن له ذلك، فلا يجوز له الاستدانة.
ويستحب الاجتماع يوم عرفة، والدعاء عند المشاهد، وفي المواضع المعظمة.
ويستحب لمن انصرف من الحج، أن يعزم على العود إليه، ويسأل الله تعالى ذلك.
ومن جاور بمكة، فالطواف له أفضل من الصلاة، ما لم يجاوز ثلاث سنين فإذا جاوزها أو كان من أهل مكة، كانت الصلاة له أفضل.
مخ ۶۴۷
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ