The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
أصحابنا، وبدنة بالإفساد، والقضاء في المستقبل، سواء كان الحج واجبا، أو مندوبا.
فإن انكشف العدو، وكان الوقت واسعا، وأمكنه الحج، قضى من سنته، وليس هاهنا حجة فاسدة يقضي في سنتها، إلا هذه، فإن ضاق الوقت، قضى من قابل، وإن لم يتحلل من الفاسدة.
فإن زال الصد، والحج لم يفت، مضى في الفاسدة، وتحلل، وإن فاته، تحلل بعمل عمرة، وتلزمه بدنة للإفساد، ولا شئ عليه للفوات، والقضاء عليه من قابل، على ما بيناه.
وإن كان العدو باقيا، فله التحلل، فإذا تحلل، لزمه دم، عند بعض أصحابنا، للتحلل، وبدنة للإفساد ، والقضاء من قابل، وليس عليه أكثر من قضاء واحد.
وإذا أراد التحلل من صد العدو، فلا بد من نية التحلل، مثل الدخول فيه، وكذلك إذا أحصر بالمرض.
باب في الزيادات من فقه الحج من أحدث حدثا في غير الحرم، فالتجأ إلى الحرم، ضيق عليه في المطعم، والمشرب، حتى يخرج، فيقام عليه الحد، فإن أحدث في الحرم ما يجب عليه الحد، أقيم عليه فيه.
ولا ينبغي أن يمنع الحاج خصوصا شيئا من دور مكة، ومنازلها، للإجماع على ذلك، فأما الاستشهاد بالآية (1) فضعيف، بل إجماع أصحابنا منعقد وأخبارهم متواترة (2)، فإن لم تكن متواترة، فهي متلقاة بالقبول، لم يدفعها أحد منهم، فالإجماع هو الدليل القاطع على ذلك، دون غيره.
مخ ۶۴۴
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ