The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
كان بالخيار، إن شاء حج، وإن شاء لم يحج، ولا يلزمه لمكان الفوات حجة أخرى، لأنه لم يفسدهما.
ومن فاته الحج، سقطت عنه توابعه، من الرمي، وغير ذلك، وإنما عليه المقام بمنى استحبابا، وليس عليه بها حلق، ولا تقصير، ولا ذبح، وإنما يقصر إذا تحلل بعمرة، بعد الطواف والسعي، ولا يلزمه دم، لمكان الفوات.
ومن كان متمتعا، ففاته الحج، فإن كانت حجة الإسلام، فلا يقضيها، إلا متمتعا، لأن ذلك فرضه، ولا يجوز غيره، ويحتاج إلى أن يعيد العمرة، في أشهر الحج، في السنة المقبلة، فإن لم تكن حجة الإسلام، أو كان من أهل مكة وحاضريها، جاز أن يقضيها مفردا، أو قارنا.
وإن فاته القران، أو الإفراد، جاز أن يقضيه متمتعا، لأنه أفضل، بعد أن يكون قد حج حجة الإسلام متمتعا، إن كان فرضه التمتع.
والمواضع التي يجب أن يكون الإنسان فيها مفيقا، حتى يجزيه، أربعة:
الإحرام، والوقوف بالموقفين، والطواف، والسعي. وإن كان مجنونا أو مغلوبا على عقله، لم ينعقد إحرامه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه: وما عدا ذلك، يصح منه (١)، والأولى عندي، أنه لا يصح منه شئ من العبادات، والمناسك، إذا كان مجنونا، لأن الرسول صلى الله عليه وآله قال: الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى (٢) والنية لا تصح منه، وقال تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/92/19" target="_blank" title="الليل: 19">﴿وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى﴾</a> (3) فنفى تعالى أن يجزي أحدا بعمله، إلا ما أريد وطلب به وجه ربه الأعلى، والمجنون لا إرادة له.
مخ ۶۲۰
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ