The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ويوم التروية، ويوم عرفة، وقبل ذلك لا يجوز، ولولا إجماعهم، لجاز ذلك، لعموم الآية، وصيام هذه الأيام، يجوز، سواء أحرم بالحج، أو لم يحرم، لأجل الإجماع من أصحابنا أيضا وإلا فما كان يجوز الصيام، إلا بعد إحرام الحج، لأنه قال تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) فجعل الحج غاية لوجوب الهدي، فإذا لم يحرم، ما وجدت الغاية، بل الإجماع مخصص لذلك، ويمكن أن يقال: العمرة المتمتع بها إلى الحج، حج، وحكمها، حكم الحج، لأنها لا ينعقد الإحرام بها، إلا في أشهر الحج، فعلى هذا إذا أحرم بها، فقد وجد أول الحج.
إذا تلبس بالصوم، ثم وجد الهدي، لم يجب عليه أن يعود إليه، وله المضي فيه، وله الرجوع إلى الهدي، بل هو الأفضل.
ومن لم يصم الثلاثة الأيام، وخرج عقيب أيام التشريق، صامها في الطريق، فإن لم يتمكن، صامهن مع السبعة الأيام، إذا رجع إلى أهله، إذا كان ذلك، قبل أن يهل المحرم، فإن أهل المحرم، استقر في ذمته الدم، على ما بيناه ولا بأس بتفريق الصوم السبعة الأيام.
والمتمتع إذا كان مملوكا ، وحج بإذن مولاه كان فرضه الصيام، فإن أعتق العبد، قبل انقضاء الوقوف بالمشعر الحرام، كان عليه الهدي، ولم يجزه الصوم، مع الإمكان، فإن لم يقدر عليه، كان حكمه حكم الأحرار، في الأصل، على ما فصلناه.
والصوم بعد أيام التشريق، يكون أداء، لا قضاء لأن وقته باق.
وإذا أحرم بالحج، ولم يكن صام، ثم وجد الهدي، لم يجز له الصوم، فإن مات، وجب أن يشتري الهدي، من تركته، من أصل المال، لأنه دين عليه.
ولا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحج، والعمرة المتمتع بها إلى الحج، إلا بمنى، يوم النحر، أو بعده، فإن ذبح بمكة، أو بغير منى، لم يجزه، وما ليس بواجب، جاز ذبحه، أو نحره، بمكة.
مخ ۵۹۴
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ