503

The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

ایډیټر

لجنة التحقيق

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله أيضا في نهايته: ويحرم على المرأة في حال الإحرام، من لبس الثياب، جميع ما يحرم على الرجال، ويحل لها ما يحل له (1) قال وقد وردت رواية، بجواز لبس القميص للنساء، والأصل ما قدمناه، فأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال، سواء كانت ضرورة، أو لم تكن (2).

قال محمد بن إدريس: والأظهر عند أصحابنا، أن لبس الثياب المخيطة غير محرم على النساء، بل عمل الطائفة وفتواهم، وإجماعهم، على ذلك، وكذلك عمل المسلمين.

ولا يجوز لهن لبس القفازين، ولا شئ من الحلي مما لم تجر عادتهن بلبسه قبل الإحرام. فأما ما كن يعتدن لبسه فلا بأس به، غير أنها لا تظهره لزوجها، ولا تقصد به الزينة، فإن قصدت به الزينة، كان أيضا غير جائز.

والقفازان في الأصل وعند العرب، شئ تتخذه النساء باليدين، تحشى بقطن، ويكون له أزرار، تزر على الساعدين، من البرد، تلبسه النساء، والقفاز أيضا الدستبانج، الذي يتخذ للجوارح، من جلد يمده الرجل على يده، قال الشاعر:

- تبا لذي أدب يرضى بمعجزة * ولا يكون كباز فوق قفاز - وقد روي أنه لا بأس بأن تلبس المرأة المحرمة الخلخالين، والمسك.

قال محمد بن إدريس: المسك بفتح الميم، والسين غير المعجمة المفتوحة، والكاف، أسورة من ذبل أو عاج قال جرير:

- ترى العيس الحولي جوبا بكوعها * لها مسك من غير عاج ولا ذبل - ويكره لها أن تلبس الثياب المصبوغة المفدمة يعني المشبعة.

ولا بأس أن تلبس المرأة المحرمة، الخاتم، وإن كان من ذهب.

مخ ۵۴۴