405

The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

ایډیټر

لجنة التحقيق

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

طول الحول بكماله، ولا يعتبر الأغلب في ذلك.

ولا زكاة في شئ من العوامل، ولا المعلوف (1)، فإن كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول، وسائمة في بعضه، حكم بالأغلب، فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة، هذا قول شيخنا أبي جعفر في مبسوطه (2) ومسائل خلافه (3)، ثم قال في أثناء ذلك في مبسوطه: وإن قلنا لا تجب فيها الزكاة، كان قويا، لأنه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع أو الأصل براءة الذمة.

قال محمد بن إدريس رحمه الله: نعم ما قال شيخنا أخيرا، فإن ما قواه هو الصحيح الذي لا يجوز خلافه، وما قاله في صدر المسألة، أضعف وأوهن من بيت العنكبوت.

وحكم الجواميس، حكم البقر، على ما قدمناه، وكذلك حكم المعز، حكم الضان، وقد قدمنا أيضا ذلك.

وأما الخيل، ففيها الزكاة مستحبة، بشرط أن تكون إناثا سائمة، لا يلزم مالكها عنها مؤنة، فإن لزمته عنها مؤنة، فليس فيها شئ مستحب.

وما تجب فيه الزكاة على ضربين، منه ما يعتبر مع ملك النصاب، حول الحول عليه، وهو الدنانير، والدراهم، والإبل، والبقر، والغنم، وما عدا ذلك لا اعتبار للحول فيه، بل بلوغ حد النصاب فيه.

ويجوز إخراج القيمة عندنا في الزكاة، دون العين المخصوصة، فأما الكفارات فلا يجوز إخراج القيم فيها.

باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما تجب أما الذهب، فليس في شئ منه زكاة، ما لم يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ

مخ ۴۴۶