The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
أورده رحمه الله إيرادا لا اعتقادا .
باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وما يستحب فيه الزكاة الذي تجب فيه الزكاة، فرضا لازما عند أهل البيت عليهم السلام تسعة أشياء: الذهب والفضة إذا كانا مضروبين، دنانير ودراهم، منقوشين للتعامل، فإذا كانا سبائك، أو حليا، فلا يجب فيهما الزكاة، سواء قصد صاحبهما الفرار بهما من الزكاة أو لم يقصد.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته: متى فعل ذلك قبل حال وجوب الزكاة، استحب له أن يخرج منهما الزكاة، وإن جعله كذلك بعد دخول الوقت لزمته الزكاة على كل حال (1). قوله رحمه الله: وإن جعله كذلك بعد دخول لزمته الزكاة على كل حال، هذا لا خلاف فيه بين المسلمين، وإنما الخلاف في جعله كذلك قبل دخول الوقت، فذهب فريق من أصحابنا إلى أن الزكاة واجبة عليه بالفرار، وقال فريق منهم لا تجب، وهو الأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب، وهو أن الإجماع منعقد على أنه لا زكاة إلا في الدنانير والدراهم، بشرط حؤول الحول، والسبائك والحلي ليسا بدنانير ودراهم، والإنسان مسلط على ماله، يعمل فيه ما شاء، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته. وقال في جمله وعقوده (2) بخلاف ذلك.
وذهب سيدنا المرتضى رحمه الله، إلى أنه لا زكاة في ذلك، ذهب إليه في الطبريات، في مسألة ذكر الشفعة، وقال: إذا فر الرجل بسهامه من دار، فوهبها له، ولم يأخذ منه عن ذلك ثمنا، وأعطاه ذلك الموهوب له شيئا، على سبيل
مخ ۴۴۲
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ