The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
فأما فرض زكاة الصامتة، فيختص بكل حر، بالغ، كامل العقل، بشرط أن يكون الصامت، بالغا نصابه، حائلا عليه الحول، من غير أن يتخلله نقصان، ولا تبدلت (1) أعيانه، متمكنا مالكه من التصرف فيه، بالقبض أو الإذن، فإذا تكاملت هذه الشروط، وبلغ العين عشرين مثقالا، والورق مائتي درهم، مضروبة، منقوشة، للتعامل، فإذا تكسرت هذه المضروبة دنانير ودراهم، وصارت قراضة، فحكمها حكم الدنانير والدراهم، لأنها ليست حليا، ولا سبائك، وقد ذكر هذا شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه، في زكاة الغنم (2).
ففي العين نصف دينار، وفي الورق خمسة دراهم، ولا شئ فيما زاد على ذلك، حتى تبلغ زيادة العين أربعة دنانير، وزيادة الورق أربعين درهما، فيكون في تلك عشر دينار، وفي هذه درهم، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ العين والورق من كل عشرين مثقالا نصف مثقال، ومن كل أربعة دنانير، بعد العشرين عشر مثقال، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل أربعين درهما درهم، ولا زكاة فيما بين النصابين.
ومن مسنون الزكاة تزكية البضائع، إذا حال عليها الحول، وهي تفي برأس المال، أو زيادة، تحسب ما ابتيعت به، من عين أو ورق، كزكاة العين والورق، ومن ذلك أن يقرر ذو المال، على ماله في كل جمعة، أو في كل شهر، شيئا معينا، يخرجه في أبواب البر، ومن ذلك افتتاح النهار، وختامه بالصدقة، وافتتاح السفر، والقدوم منه بها، وإعطاء السائل، ولو بشق تمرة، واصطناع ذوي اليسار الطعام في كل يوم، أو كل جمعة، أو كل شهر لذوي الفاقة من المؤمنين، وتفقد مخلفي المؤمن، في غيبته، وبعد وفاته، وقرض ذي الحاجة، وإنظاره إلى ميسرة، وتحليل المؤمن بعد وفاته، مما في ذمته من الدين، والتكفل به لمدينه.
مخ ۴۳۳
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ