380

The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

ایډیټر

لجنة التحقيق

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

والأول هو الأظهر والأصح، وإليه ذهب في اقتصاده (1) وصوم الصمت، وصوم نذر المعصية، وصوم الدهر.

باب الاعتكاف الاعتكاف في اللغة، هو اللبث الطويل، وفي عرف الشرع ، هو طول اللبث للعبادة، وله شروط ثلاثة، أحدها يرجع إلى الفاعل، وثانيها يرجع إلى الفعل، وثالثها يرجع إلى البقعة.

فالراجع إلى الفاعل، هو أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، لأن من كان بخلاف ذلك، لا يصح اعتكافه.

وما يرجع إلى الفعل، فهو أن يكون مع طول اللبث، صائما، فإن كان الاعتكاف واجبا، كان الصوم واجبا، لأنه من توابعه وشروطه، وإن كان مندوبا كان الصوم مندوبا، وقد يشتبه على كثير من المتفقهة من أصحابنا، فيظن أن صوم الاعتكاف على كل حال واجب، لأن الصوم شرط في انعقاد الاعتكاف.

والراجع إلى البقعة، هو أن يكون الاعتكاف، في مساجد مخصوصة، وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي عليه السلام، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.

وقد ذهب بعض أصحابنا وهو ابن بابويه، إلى أن أحد الأربعة، مسجد المدائن، وجعل مسجد البصرة رواية، ويحسن في هذا الموضع، قول اقلب تصب، لأن الأظهر بين الطائفة، ما قلناه أولا، فإن كانت قد رويت بمسجد المدائن رواية، فهي في حيز الآحاد (2). ومن شاذ الأحاديث.

ولا ينعقد الاعتكاف في غير هذه المساجد، لأن من شرط المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف، عند أصحابنا، أن يكون صلى فيه نبي، أو إمام عادل،

مخ ۴۲۱