The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
نهايته، وعمل على خبر سليمان بن حفص المروزي (1) في استبصاره، والذي ينبغي أن يعمل عليه من الخبرين، ما عضده الدليل، لا بمجرد الخبر، لأنا قد بينا، أن العمل بأخبار الآحاد لا يجوز عندنا، فإذا عزم المسافر على مقام عشرة أيام في بلد (2)، وجب عليه التمام، فإن صلى صلاة واحدة، بعد عزمه على المقام، أو أكثر من ذلك على التمام، يعني رباعية، ثم بدا له في المقام، فليس له أن يقصر، إلا بعد خروجه من البلد، وإن لم يكن صلى صلاة على التمام، ثم بدا له في المقام، فعليه التقصير، ما بينه وبين شهر، على ما قدمناه.
ومن خرج إلى ضيعة له، وكان له فيها منزل، قد استوطنه الاستيطان المقدم ذكره، وجب عليه التمام، فإن لم يكن له ذلك، وجب عليه التقصير.
ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر، في نفس المسجد الحرام، وفي نفس مسجد المدينة، وفي مسجد الكوفة، والحائر على متضمنه السلام، والمراد بالحائر ما دار سور المشهد، والمسجد عليه، دون ما دار سور البلد عليه، لأن ذلك هو الحائر حقيقة، لأن الحائر في لسان العرب، الموضع المطمئن الذي يحار الماء فيه، وقد ذكر ذلك شيخنا المفيد في الإرشاد، في مقتل الحسين عليه السلام، لما ذكر من قتل معه من أهله، فقال: والحائر محيط بهم، إلا العباس رحمة الله عليه، فإنه قتل على المسناة (3) فتحقق ما قلناه، والاحتياط أيضا طريقته تقتضي ما بيناه، لأنه مجمع عليه، وما عداه غير مجمع عليه.
وذهب بعض أصحابنا إلى استحباب الإتمام في مكة جميعها، وكذلك في المدينة، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته (4)، وذهب السيد
مخ ۳۴۲
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ