The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
نجسة، بغير خلاف بينهم.
ويكره أن تصلي المرأة وفي يدها خلاخل لها صوت، أو رجلها، على ما روي في بعض الأخبار (1).
ويكره الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة حيوان.
ويكره الصلاة في بيوت النيران، والخمور، وبيوت المجوس، والبيع، والكنائس.
ويكره أن يصلي وفي قبلته نار مضرمة.
ويكره صلاته وفي قبلته سلاح مشهور، كل ذلك على سبيل الكراهة دون الحظر والتحريم، وإن كان قد ورد في ألفاظ أخبار الآحاد أنه لا يجوز الصلاة في شئ من ذلك (2)، لأنه لا دليل على بطلان الصلاة من كتاب ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع.
وقد ورد ما يعارض تلك الأخبار، قال عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد: سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عن الخاتم، يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير، أيصلى فيه؟ قال: لا بأس (3) وقد قلنا أن الشئ إذا كان شديد الكراهة يأتي بلفظ لا يجوز، وإذا كان شديد الاستحباب يأتي بلفظ الوجوب، وإنما يعرف ذلك بشواهد الحال وقرائنها.
ولا تجوز الصلاة في المكان المغصوب مع تقدم العلم بذلك، والاختيار على ما ذكرناه، سواء كان الغاصب أو غيره، مع علمه، وكذلك لا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب، مع تقدم العلم بذلك، فإن تقدم العلم بالغصب للمكان والثوب، ثم نسي ذلك وسها العلم بهما وقت صلاته، فلا إعادة عليه وحمله
مخ ۲۷۰
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ