220

The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

ایډیټر

لجنة التحقيق

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

باب القول في لباس المصلي والقول في أماكن الصلاة وما يجوز أو تكره الصلاة إليه أو عليه وما يتعلق بذلك كل مصل من الذكران يجب عليه ستر عورتيه، وهما قبله ودبره، وقد روي أن عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبتيه (1)، وقد ذهب إلى ذلك بعض أصحابنا، وهو الفقيه ابن البراج، وهو مذهب الشافعي، والإجماع من فقهاء أهل البيت على المذهب الأول، وهو القبل والدبر فحسب، وما عدا ذلك فندب مستحب، وبعضه أفضل من بعض، وأكمل من الجميع التجمل في الصلاة بلبس جميل الثياب وأن يكون معمما محنكا مسر ولا مرتديا برداء.

فأما العريان فإن قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو حشيش أو طين يطلي به، وجب عليه أن يسترها، فإن لم يقدر على ذلك، صلى قائما، مؤميا بالركوع والسجود، سواء كان بحيث لا يطلع عليه غيره، أو بحيث يطلع عليه غيره، وقد روي أنه إن كان بحيث يطلع عليه غيره، صلى جالسا مؤميا (2).

فإن كانوا جماعة صلوا صفا واحدا من جلوس بلا خلاف، ويتقدمهم إمامهم بركبتيه.

وأما المرأة الحرة البالغة، فإنه يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها إلى قدمها، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين والقدمين، فإن سترت ذلك كان أفضل، والأولى لها ستر جميع بدنها ما خلا وجهها فحسب، وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف (3) والجمل والعقود (4) وبه أفتي، لعموم الأخبار.

مخ ۲۶۰