The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
باب أحكام السهو والشك في الصلاة الشك والسهو لا حكم لهما مع غلبة الظن، لأن غلبة الظن تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه مع فقدان دليل العلم، وإنما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه.
وقال بعض أصحابنا: وإنما الحكم لما يتساوى فيه الظنون أو الشك المحض، بخفض كاف الشك، وضاد المحض على (1) المجرور، الذي هو لما، لا على الظنون، لأن الشك ليس هو عددا فيتساوى كالظنون.
إن اعترض معترض على هذا العبارة فقال: الظن معلوم وهو تغليب بالقلب لأحد المجوزين ظاهري التجويز، وحد الشك هو خطور الشئ بالبال من غير ترجيح لنفيه أو ثبوته، فقال: الظن إذا تساوى في الشئ ولم يترجح فقد صار شكا، فإن هذه حقيقة على ما مضى من حده.
فيقال له: لا يمتنع أن يختلف اللفظ وإن كان المعنى واحدا كما قالوا، وورد في أدعيتنا عن الأئمة عليهم السلام: إيمانا بك وتصديقا بكتابك، والإيمان هو التصديق، والتصديق هو الإيمان.
وكما قال الشاعر: " وهند أتى من دونها النأي والبعد " والبعد هو النأي، وقال آخر: كذبا ومينا، والمين: الكذب، وقال آخر: أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، وهذا كثير جدا.
ويمكن أن يقال: إذا كان الحدان مختلفين فهذا غير هذا، وهو أن الشك المحض غير تساوي الظنون وإن كان حكمهما واحدا في الفقه، والحكم وهو أن هاهنا ظنونا غير أنها متساوية، وفي المسألة الأخرى شك محض، فالعبارة صحيحة.
مخ ۲۴۴
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ