202

The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

ایډیټر

لجنة التحقيق

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

ورفع اليدين مع كل تكبيرة سنة، فمن ترك ذلك متعمدا أو ناسيا لم تبطل صلاته، وإن كان السيد المرتضى رضي الله عنه يذهب إلى وجوب رفع اليدين مع كل تكبيرة إن أراد أن يكبر التكبيرات المندوبات، فإن لم يرد أن يكبر وترك التكبيرات لا يوجب عليه الرفع إلا في تكبيرة الإحرام فحسب، لأنه لا بد أن يكبرها.

والصحيح أن رفع اليدين مع كل تكبيرة لا يجب، سواء كانت التكبيرة واجبة أو مندوبة إليها.

ومن ترك الجهر فيما يجهر فيه، أو جهر فيها يخافت فيه متعمدا، وجبت عليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسيا لم يكن عليه شئ.

والقنوت في الصلاة كلها سنة مؤكدة، فمن تركه متعمدا كان تاركا سنة وفضيلة، ومن تركه ناسيا ثم ذكره في الركوع قضاه بعد الركوع استحبابا، فإن لم يذكر إلا بعد الدخول في الركعة الثالثة مضى في صلاته ثم قضاه بعد الفراغ من الصلاة وجملة الأمر وعقد الباب إن ما يقارن حال الصلاة على ثلاثة أقسام:

أفعال وكيفياتها وتروك، وكل واحد منهما على ضربين: مفروض ومسنون.

فالمفروض على ضربين. ركن وغير ركن، فالأركان خمسة: القيام مع القدرة أو ما قام مقامه مع العجز عنه، والنية، وتكبيرة الإحرام، والركوع، والسجود.

فمتى أخل بالركن عامدا أو ساهيا ولم يذكر حتى تقضى حاله ودخل في حالة أخرى، بطلت صلاته، سواء خرج وقت الصلاة أو لم يخرج، وسواء كان الركن من الركعتين الأولتين أو الآخرتين، ولا يلتفت إلى ما يوجد في بعض الكتب بخلاف ذلك، فهذا حد الركن، وهو أنه متى أخل به عامدا أو ساهيا حتى دخل في حالة أخرى بطلت الصلاة ووجبت إعادتها.

وغير الركن من المفروض ينقسم إلى قسمين: إن أخل به عامدا حتى دخل في حالة أخرى ألحق بالركن، وإن أخل به ساهيا ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

مخ ۲۴۲