189

The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

ایډیټر

لجنة التحقيق

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

وروي أنه صلى الله عليه وآله دعا أيضا في الصلاة واستعاذ من فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال (1).

قال محمد بن إدريس رحمه الله: المسيح بالحاء غير المعجمة، وسمي مسيحا لأن عينه ممسوحة خلقة.

ولا بأس إن تسمت العاطس وأنت في الصلاة، يقول يرحمك الله، لأنه دعاء لا يقطع الصلاة.

ورعل وذكوان والمسيح، أوردهم شيخنا في مسائل خلافه (2)، فذكرتهم لئلا يجري تصحيف، وكذلك فعل أمير المؤمنين عليه السلام والقنوت مستحب في جميع الصلوات الفرض والسنة، وهو في الفرض آكد، وفيما يجهر فيه بالقراءة آكد، وفي المغرب والفجر آكد، ومحله بعد القراءة في الثانية، وقبل الركوع، وهو قنوت واحد في الصلاة وروي أن في الجمعة قنوتين (3)، والأظهر الأول، لأن هذا مروي من طريق الآحاد، والقنوت الواحد مجمع على استحبابه.

ويجهر به في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة، ويخافت به فيما يخافت فيه بالقراءة وقد روي أن القنوت يجهر به على كل حال (4).

فإذا فرغ من قنوته رفع يديه، وكبر للركوع على ما وصفناه، وسجد السجدتين، فإذا جلس من السجدة الثانية متمكنا على ما تقدم به الوصف، وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، دون ركبتيه، وكفه اليسرى على فخذه اليسرى دون ركبتيه.

ثم ليقل إن كان مصليا فرضا سوى الفجر: بسم الله وبالله، والحمد لله،

مخ ۲۲۹