The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الله تعالى فتكون صلاته منهيا عنها، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
فإن كان قراءته لها ناسيا، لا على طريق التعمد، فالواجب عليه، المضي في صلاته، فإذا سلم، قضى السجود ولا شئ عليه، لأنه ما تعمد بطلان صلاته، فاختلف الحال بين العمد والنسيان.
ولا بأس بقراءة العزائم في صلاة النوافل، ويجب عليه أن يسجد، ولا تبطل بذلك نافلته.
فأما الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين، فلا يجوز، لأن الأخيرتين لا يتعين فيهما القراءة، وإنما الإنسان مخير بين التسبيح والقراءة، والدليل على ذلك أن الصلاة عندهم على ضربين: جهرية وإخفاتية.
فالاخفاتية الظهر والعصر، فإن الجهر بالبسملة في الركعتين الأوليين مستحب، لأن فيهما يتعين القراءة فأما الأخيرتان فلا يتعين فيهما القراءة.
والصلاة الجهرية وهي الصبح، والمغرب، والعشاء الآخرة، فإن الجهر بالبسملة واجب كوجوبه في جميع الحمد.
وأما الآخرتان فلا يجوز الجهر بالقراءة، إن أرادها المصلي، فقد صار المراد بالجهرية الركعتين الأوليين، دون الأخيرتين، ولا خلاف بيننا في أن الصلاة الإخفاتية لا يجوز فيها الجهر بالقراءة، والبسملة من جملة القراءة، وإنما ورد في الصلاة الإخفاتية التي يتعين فيها القراءة، ولا يتعين القراءة إلا في الركعتين الأوليين فحسب.
وأيضا فطريق الاحتياط، يوجب ترك الجهر بالبسملة في الأخيرتين، لأنه لا خلاف بين أصحابنا بل بين المسلمين في صحة صلاة من لا يجهر بالبسملة في الأخيرتين، وفي صحة صلاة من جهر فيهما خلاف.
وأيضا فلا خلاف بين أصحابنا في وجوب الإخفات في الركعتين الأخيرتين، فمن ادعى استحباب الجهر في بعضها وهو البسملة، فعليه الدليل.
مخ ۲۱۸
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ