149

The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

ایډیټر

لجنة التحقيق

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

عليه الماء حتى يستهلكه، فلا يرى له لون ظاهر، ولا رائحة.

الثاني: أن يمر عليه سيل، أو ماء جار فإنه يطهره.

الثالث: أن يحفر الموضع في حال رطوبة البول، فينتقل جميع الأجزاء الرطبة، فيحكم بطهارة ما عداه.

الرابع: أن يحفر الموضع، وينتقل ترابه، حتى يغلب على الظن، أو يعلم أنه نقل جميع الأجزاء التي أصابتها النجاسة.

الخامس: أن يجئ عليها مطر، أو يجئ عليها سيل، فيقف فيه بمقدار ما يكون كرا من الماء.

السادس: أن يجف الموضع بالشمس، فإنه يحكم بطهارته، فإن جف بغير الشمس لم يطهر.

النجاسة على ضربين: مايع وجامد، فالمايع قد قدمنا حكمه، وكيفية تطهيرها من الأرض، والجامد لا يخلو من أحد أمرين، أما أن يكون عينا قائمة متميزة عن التراب، أو مستهلكة فيه، فإن كان عينا قائمة، كالعذرة، والدم، وجلد الميتة، ولحمه، نظرت فإن كانت نجاسة يابسة، فإذا أزالها عن المكان، كان مكانها طاهرا، وإن كانت رطبة، فإذا أزالها، بقيت رطوبتها في المكان، فتلك الرطوبة بمنزلة البول وقد مضى حكمه وإن كانت العين مستهلكة فيها، كجلود الميتة، ولحمها، والعذرة، ونحو ذلك، فهذا المكان لا يطهر بصب الماء عليه.

من حمل حيوانا طاهرا، مثل الطيور وغيرها، أو مثل حمل صغير، أو صبيا صغيرا، لم تبطل صلاته، فإن حمل قارورة فيها نجاسة، مشدودة الرأس بالشمع، أو بالرصاص، فجعلها في كمه، أو جيبه بطلت صلاته، لأنه حامل النجاسة.

وفي الناس من قال لا تبطل صلاته، قياسا على حمل حيوان في جوفه نجاسة، والأول هو الصحيح، لأن القياس عند فقهاء آل الرسول صلى الله عليهم متروك، ولا يجوز للمشرك دخول شئ من المساجد، لا بالإذن، ولا بغير

مخ ۱۸۹