The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وهذا الذي ذكره صاحب الجمل والعقود في جمله (1)، وذكر في نهايته (2) القول الآخر، وقد بينا عذره في مثل ذلك، لأن كتابه - أعني نهايته - كتاب خبر، لا كتاب بحث ونظر.
فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة في زمان الحيض، فلتدخل المرأة قطنة، فإن خرجت منغمسة بالدم، فذاك دم حيض، وإن خرجت متطوقة بالدم فذاك دم عذرة.
فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح في أيام الحيض فلتدخل إصبعها، فإن كان الدم خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض.
والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر.
فإن كانت المرأة مبتدأة في الحيض، فأي دم رأته مع دوامه ثلاثة أيام متتابعات على أي صفة كان فهو دم حيض، فإن رأته إلى تمام العشرة الأيام فالجميع حيض.
وإن تجاوز العشرة فلها أربعة أحوال:
أحدها: أن يتميز لها بالصفة فلتعمل على التميز.
والثاني: أن لا يتميز لها وجاء الدم لونا واحدا، فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها.
والثالث: لا يكون لها نساء من أهلها، فلترجع إلى من هو من أبناء سنها، فلتعمل على عادتهن.
الرابع: لا يكون لها نساء من أبناء سنها، فعند ذه الحال اختلف قول
مخ ۱۴۶
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ