572

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الدروس (1) والموجز (2) وشرحه (3) وعن الجعفرية (4) أن في بعض الأخبار إيماء إليه، وهو حسن إن ثبت وجوب القيام بقدر القراءة مطلقا، أما إذا كان الثابت وجوب القيام حال القراءة فلا.

وقد يرد: بأن وجوب القيام تبعي، وفيه نظر.

(ثم (5)) يجب على العاجز عن قراءة الفاتحة والسورة مطلقا أن (يتعلم)، وظاهر العبارة كغيرها من عبائر الجماعة: وجوب التعلم عينا، اللازم منه عدم السقوط بالتمكن من الائتمام أو متابعة قارئ، ولم يظهر له وجه يعتمد عليه، عدا ما ربما يقال: من أن الائتمام من جهة ارتباطه بفعل الغير في معرض الزوال; لعروض المانع عن الاقتداء من طرف الإمام أو المأموم، فلا يسقط به وجوب التعلم.

وأما إطلاق دعوى الاجماع في المعتبر (6) والذكرى (7) فليس شاملا لهذه الصورة، بل هو كإجماعهم على وجوب القراءة (8)، فسأله التعلم متفرعة على مسألة القراءة; ولذا قالوا إجماعا من كل من أوجب القراءة، والحق أنه مع الاطمئنان بحصول الصلاة جماعة يسقط وجوب التعلم.

مخ ۵۸۴