462

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

العلامة (1) والشهيد في الذكرى (2) جوازه (3) للعالم الممنوع عن الاجتهاد لعارض كالغيم ونحوه. ويظهر من الإيضاح (4) وجود الخلاف في العامي أيضا، وقد خالف الشيخ في الخلاف (5) في الأعمى، فصح ما في الروض: إن الخلاف وقع في كل من الثلاثة، أعني: الأعمى والعامي والعالم الممنوع لعارض (6).

وكيف كان، فالأقوى الجواز للجميع، بل للمجتهد الممنوع كما تقدم.

نعم لو كان كلامهم في التقليد تعبدا وإن لم يفد الظن فعلا، بل اكتفي فيه بكونه مما يفيد الظن النوعي، كان اللازم الاقتصار على المتيقن.

بقي الكلام في مدركه... في صورة ثبوت الحرج... (7) لا يتم في المقام في هذه الصورة، فيجب على غيره مع العجز عن الاجتهاد الصلاة إلى أربع جهات، بل هو فرض كل عاجز عن الاجتهاد كما هو المشهور، بل استظهر الاتفاق عليه، بل من كان قادرا مع كونه أوثق بقول الغير، كما هو صريح الشرائع (8) ومحكي الذكرى (9). ولو تعارض البينتان تخير، لأنهما كالدليلين المتكافئين.

مخ ۴۷۳