448

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[مسألة] لو اجتهد فصلى فإما أن يبقى لظن السابق أو لا، وعلى الأول فلا يجب تجديد الاجتهاد; لأن الفرض له: التحري، وهو طلب الأحرى وهو حاصل، فلا وجه لطلبه.

وطلب الأحرى من هذا الحاصل لو وجب، لزم عدم جواز الاكتفاء به في الصلاة الأولى، مضافا إلى لزوم الحرج، وقد يتمسك بالاستصحاب، وفيه تأمل.

وإن لم يبق الظن [ولو بعد ملاحظة أنه بذل الجهد في الأول بأن يحسن ظنه باجتهاده السابق، لا بأن يبقى الظن التفصيلي] (1) فالظاهر وجوب التجديد; لأن المفروض زوال الظن وكونه متحيرا، والصلاة إلى الجهة

مخ ۴۵۹