Kitab al-Salat
كتاب الصلاة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Kitab al-Salat
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
[مسألة] لو اجتهد فصلى فإما أن يبقى لظن السابق أو لا، وعلى الأول فلا يجب تجديد الاجتهاد; لأن الفرض له: التحري، وهو طلب الأحرى وهو حاصل، فلا وجه لطلبه.
وطلب الأحرى من هذا الحاصل لو وجب، لزم عدم جواز الاكتفاء به في الصلاة الأولى، مضافا إلى لزوم الحرج، وقد يتمسك بالاستصحاب، وفيه تأمل.
وإن لم يبق الظن [ولو بعد ملاحظة أنه بذل الجهد في الأول بأن يحسن ظنه باجتهاده السابق، لا بأن يبقى الظن التفصيلي] (1) فالظاهر وجوب التجديد; لأن المفروض زوال الظن وكونه متحيرا، والصلاة إلى الجهة
مخ ۴۵۹
د ۱ څخه ۱٬۲۲۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ