440

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وفي رواية ابن سنان - أيضا -: (أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال؟ لا، إلا من ضرورة) (1).

وفي التوقيع عن أبي الحسن الثالث عليه السلام - في جواب السائل عن الصلاة في المحامل -: إنه (يجوز مع الضرورة الشديدة) (2).

وفي التوقيع عن الحجة عجل الله فرحه: (لا بأس به عند الضرورة والشدة) (3).

وفي رواية منصور بن حازم، قال: سأله أحمد بن النعمان، فقال:

(أصلي في محملي وأنا مريض؟ قال: فقال: أما النافلة فنعم، وأما الفريضة فلا. قال: وذكر أحمد شدة وجعه، فقال: أنا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة أن يقيموني (4) فاحتمل بفراشي فأوضع وأصلي ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي) (5).

وظاهر هذه الأخبار كلا هو اختصاص الجواز بصورة العذر الكثير، لا مجرد العذر المسوغ لترك الواجبات الاختيارية، فإن المريض المستثنى - في الصحيحة - هو الذي يستقبل به القبلة ولا يقدر على أن يستقبل بنفسه، وكذا التوقيعان ورواية ابن حازم، بل ابن سنان أيضا، حيث إن الضرورة عرفا فوق العسر، إلا أن الخروج بمجرد هذه عن عموم ما دل على نفي العسر

مخ ۴۵۱