403

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

التحريم.

ثم إن الأخبار وإن كانت بلفظ النهي إلا أن الظاهر أن المراد في أمثال المقام: التنبيه على الفساد، مضافا إلى كفاية الاجماعات المستفيضة على البطلان، مضافا إلى ما سبق تقويته: من أن الكلام إذا صار منهيا عنه يدخل في كلام الآدميين (1) وإن كان بذاته دعاء أو قرآنا، بل قد يحكم بتحريمه وإبطاله من جهة عدم كونه بالذات دعاء أو قرآنا فيحرم ويبطل، كما هو المشهور بين الفقهاء وأهل العربية.

قال في كشف اللثام: إنه المشهور المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم [و] (2) مرفوعا في معاني الأخبار (3) عن الصادق عليه السلام، وأنها كلمة تقال أو تكتب للختم، كما روى أنها خاتم رب العالمين، وقيل: إنها يختم بها براءة أهل الجنة وبراءة أهل النار (4)، انتهى، وعن التنقيح: اتفق الكل عليه (5)، وعن الانتصار: لا خلاف في أنها ليس قرآنا ولا دعاء مستقلا (6)، وعن ظاهر الغنية: أن العامة أيضا متفقون عليه (7)، وفي النسبة نظر، وعن حاشية الفريد البهبهاني - في موضع -: أن (آمين) عند فقهائنا من كلام

مخ ۴۱۲