389

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

أو حال نية قطع الصلاة في المستقبل بالقراءة المحرمة فلا تجزي، بل بفساده تفسد الصلاة; بناء على ما تقدم غير مرة عن جماعة، منهم الشهيد والمحقق الثانيان (1): من أن تعلق النهي بالجزء يستلزم فساد الكل، ولذا حكم الشارح (2) هنا بفساد الصلاة بمجرد الشروع في العزيمة، مضافا إلى أن ظاهر النهي في أمثال المقام هو التنبيه على الفساد.

نعم، لو أراد الاقتصار على ما عدا آية السجدة منها; بناء على جواز التبعيض، أو مع قصد سورة كاملة غيرها; بناء على جواز القران، فلا تحريم، كما صرح به في المعتبر (3) والمنتهى (4) والذكرى (5) والروض (6).

ويمكن الاستدلال على بطلان الصلاة بقراءة آية السجدة فقط أو مع غيرها من السورة: بأن قراءتها مبطلة للصلاة من جهة توجه الأمر في

مخ ۳۹۸