226

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

هذا كله مضافا إلى صحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام، أيصلي فيها وهو جالس يؤمي أو يسجد؟ قال: يقوم وإن حنى ظهره) (1).

ثم المنحني إن قدر على زيادة الانحناء للركوع وجب كما صرح به المصنف (2) في باب الركوع وإلا فالظاهر أنه يجلس للركوع، ويحتمل الايماء له في حال الانحناء.

واعلم أن الانحناء باعتبار صفاته المأخوذة فيه - أعني الاستقلال، وتقارب الرجلين، والوقوف عليهما، والاستقرار، وتعارض بعضها مع بعض - حكمه حكم القيام، (فإن عجز) عن الانحناء أيضا ولو معتمدا واقفا على أحد الرجلين أو مفرقا بينهما (قعد) فيما يعجز عنه من الصلاة أو أبعاضها بالاجماع بقسميه، والعجز أمر وجداني موكول إلى الانسان الذي هو على نفسه بصيرة (3)، وعن المفيد (4) تحديده بأن لا يقدر على المشي بمقدار صلاته، لرواية المروزي المتقدمة (5) مع ما فيها من ضعف السند وعدم الدلالة على ذلك.

ولو دار الأمر بين القيام لقراءة ركعة وبين القيام لركوعها، فقيل (6)

مخ ۲۳۴