Kitab al-Salat
كتاب الصلاة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Kitab al-Salat
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
المطلب الثاني: في المكان تجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه، كالمأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال.
وتبطل في المغضوب مع علم الغصبية وإن جهل الحكم. ولو كان محبوسا جاز، أو جاهلا أو ناسيا.
ولو أمره بالخروج من المأذون وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا، وكذا لو ضاق الوقت ثم أمره قبل الاشتغال.
وتجوز في النجس مع عدم التعدي، ويشترط طهارة موضع الجبهة، دون باقي مساقط الأعضاء، وكذا يشترط وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس.
ولا يصح السجود على الصوف، والشعر، والجلد، والمستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن، والوحل - فإن اضطر أومأ - والمغصوب.
مخ ۲۰۵
د ۱ څخه ۱٬۲۲۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ