160

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

حجيتها إذا شهدت بالقبلة للأعمى، ولكن الاحتياط لا يترك.

ثم إن صحيحة زرارة المتقدمة ظاهرة - بل صريحة - في جواز العمل بالظن والتحري عند تعذر العلم. والأخبار في ذلك مستفيضة (1) كنقل الاجماع، بل ادعى المصنف في المنتهى (2) تبعا للمحقق في المعتبر (3) اتفاق أهل العلم، إلا أن المحكي عن المبسوط (4) وجوب الصلاة إلى أربع جهات إذا فقد العراقي ما نصب له من العلامات، وهو على تقدير شموله لمن تمكن من الظن شاذ وإن كان يدل عليه ظاهر مرسلة خراش الآتية (5) في الصلاة إلى أربع، بل ربما يستشكل في جواز الاحتياط بالتكرار حينئذ. ولا بعد في مشروعيته بعد الامتثال على حسب الظن; لحسن الاحتياط لاحراز ما بين المشرق والمغرب، وللخروج عن الخلاف في المسألة فتوى ورواية.

ثم إن الظاهر من التحري والاجتهاد الواردين في النصوص والفتاوى هو بذل الجهد في تحصيل الظن، فإن التحري هو طلب الحري بالعمل أو الأحرى بالعمل من غيره. وفي موثقة سماعة: (اجتهد برأيك، وتعمد القبلة جهدك) (6)، ويترتب على ذلك أن مجرد حصول الظن غير كاف ما أمكنه مراجعة الأمارات الأخر المحتملة لكونها مفيدة لظن آخر أقوى مما حصل. نعم، لو يئس من المعارض الأقوى فالظاهر عدم وجوب تقوية الظن،

مخ ۱۶۷