486

كتاب الألفين

كتاب الألفين

ژانرونه
Imamiyyah
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

والأول لا مجال له في الأحكام عند[أهل السنة] (1)(2) ، ولا يفيد أكثر الأحكام عند المعتزلة (3) والإمامية (4) .

فهو نقلي، فتعين الثاني.

والكتاب والسنة لا يفيدان اليقين في كل الأحكام لكل المكلفين، ولا يفيد ذلك إلا قول المعصوم.

فتعين[وجود] (5) معصوم يفيد قوله اليقين، ويجب على كافة المكلفين اتباعه، فلا يجوز أن يكون الإمام غيره، فالإمام معصوم، وهو المطلوب.

الخامس عشر:

قوله تعالى: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس (6) .

وجه الاستدلال: أنه تعالى أمر بثلاثة أشياء:

الأول: البر.

الثاني: التقوى.

الثالث: الإصلاح بين الناس.

وتقديم الأولين عليه يدل على أنه لا يكون إلا بطريق يفيد العلم؛ لأن البر والتقوى إنما يتحققان بالعدول عن المظنون إلى المعلوم، وهذا في الأمور الكلية أولى بالثبوت (7) من الأمور الجزئية، وأن الإمامة أمر كلي.

المحصول في علم أصول الفقه 1: 167.

مخ ۷۹