Kifayat al-Akhyar fi Hall Ghayat al-Ikhtisar
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار
ایډیټر
علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان
خپرندوی
دار الخير
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
مُخَصص لعُمُوم قَوْله ﵊ الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي وَالْيَمِين على الْمُدعى عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة إِلَّا فِي الْقسَامَة وَوجه تَقْدِيم الْمُدَّعِي فِي الْقسَامَة أَن جَانِبه قوي باللوث فتحولت الْيَمين إِلَيْهِ كَمَا لَو أَقَامَ شَاهدا فِي غير الدَّم وَقَوله فَإِن لم يكن هُنَاكَ لوث فاليمين على الْمُدعى عَلَيْهِ جَريا على الْقَاعِدَة وَقَوله بِدَعْوَى الْقَتْل احْتَرز بِهِ عَن غير الْقَتْل فَلَا قسَامَة فِيمَا دون النَّفس من الْأَطْرَاف والجروح وَالْأَمْوَال بل القَوْل فِيهَا قَول الْمُدعى عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ وَإِن كَانَ هُنَاكَ لوث لِأَن النَّص ورد فِي النَّفس وَفِي وَجه تجْرِي فِي الْأَطْرَاف وَغلط قَائِله وَالله أعلم
(فرع) إِذا أنكر الْمُدَّعِي عَلَيْهِ اللوث فِي حَقه وَقَالَ لم أكن مَعَ المتفرقين عَنهُ صدق بِيَمِينِهِ وَالله أعلم قَالَ
بَاب كَفَّارَة الْقَتْل
(وعَلى قَاتل النَّفس الْمُحرمَة كَفَّارَة وَهِي عتق رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة من الْعُيُوب فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين)
إِذا قتل من هُوَ من أهل الضَّمَان سَوَاء كَانَ الْقَاتِل مُسلما أَو كَافِرًا وَسَوَاء كَانَ حرا أَو عبدا وَسَوَاء كَانَ صَبيا أَو مَجْنُونا وَسَوَاء كَانَ مباشرًا أَو بِسَبَب وَسَوَاء كَانَ عَامِدًا أَو مخطئًا من يحرم قَتله لحق الله تَعَالَى وَجَبت الْكَفَّارَة وَسَوَاء كَانَ الْمَقْتُول مُسلما أَو كَافِرًا وَسَوَاء كَانَ ذِمِّيا أَو معاهدًا وَسَوَاء كَانَ حرا أَو عبدا وَسَوَاء كَانَ عَبده أَو عبد غَيره وَسَوَاء كَانَ عَاقِلا أَو مَجْنُونا وَسَوَاء كَانَ صَغِيرا أَو جَنِينا وضابطه أَن يكون الْمَقْتُول آدَمِيًّا مَعْصُوما بِإِيمَان أَو أَمَان فَلَا تجب الْكَفَّارَة بقتل حَرْبِيّ ومرتد وقاطع طَرِيق زَان مُحصن وَلَا بقتل نسَاء أهل الْحَرْب وَلَا أَوْلَادهم وَإِن كَانَ قَتلهمْ محرما لِأَن تحريمهم لَيْسَ لحرمتهم بل لمصْلحَة الْمُسلمين لِئَلَّا يفوتهُمْ الارتفاق بهم وَعَن هَذَا احترزنا بقولنَا من يحرم قَتله لحق الله أما وجوب الْكَفَّارَة فِي قتل الْخَطَأ فللإجماع وَالنَّص قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ الْآيَة وَأما فِي الْعمد فَلَمَّا روى وَاثِلَة بن الْأَسْقَع قَالَ أَتَيْنَا رَسُول الله ﷺ فِي صَاحب لنا قد أوجب يَعْنِي النَّار بِالْقَتْلِ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ أعتقوا عَنهُ وَفِي رِوَايَة فليعتق رَقَبَة يعْتق الله بِكُل عُضْو مِنْهَا عضوا مِنْهُ من النَّار وَالْقَاتِل لَا يسْتَوْجب النَّار إِلَّا فِي الْعمد وَلِأَنَّهُ قتل
1 / 471