569کفایت احکامكفاية الأحكاممحمد باقر سبزواري - ۱۰۹۰ ه.قالمحقق السبزواري - ۱۰۹۰ ه.قایډیټرمرتضى الواعظي الأراكيخپرندویمؤسسة النشر الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۲۳ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهصفويانبالمال؟ فيه تردد. ولو وجب له قصاص جاز له أن يعفو عنه. قالوا: ولو وجب له دية لا يجوز له أن يعفو عنها.ويختبر الصبي، ومحله قبل البلوغ، لظاهر الآية. وفي المسالك أنه لا خلاف فيه عندنا قال: نعم شارحا القواعد حملا عبارته على أن الاختبار بعد البلوغ (1).مخ ۵۹۰کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ