553

کفایت احکام

كفاية الأحكام

ایډیټر

مرتضى الواعظي الأراكي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
صفويان

بأنه لا اختصاص إلا أن يكون هناك وفاء (1) استنادا إلى صحيحة أبي ولاد «قال:

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله، وأصاب البائع متاعه بعينه، له أن يأخذه إذا خفي له؟ قال: فقال: إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن خفي له، فإن ذلك حلال له، ولو لم يترك نحوا من دينه، فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع» (2) والرواية غير دالة على مطلوبه، لورودها في غريم الميت، ولا يدل على أن المفلس إذا مات يختص صاحب العين بها عند عدم الوفاء، لأن صاحب العين المذكور في الرواية لم يكن من الغرماء الذين يقسم المال بينهم، لأن دينه لم يكن حالا وقت الحجر، والميت غرماؤه سواء في التركة إلا أن يترك ما يفي بدينه، فحينئذ يجوز لصاحب العين أخذها، لصحيحة أبي ولاد المذكورة، وخالف فيه ابن الجنيد فحكم بالاختصاص مطلقا (3) والأول أقرب.

ولا فرق بين أن يموت المديون محجورا عليه أم لا على المشهور الأقرب، عملا بعموم الرواية، وقيل: الحكم مختص بالمحجور عليه (4) وهل الخيار في ذلك على الفور أو التراخي؟ فيه قولان.

قالوا: وإذا مات المفلس حل ما عليه، لعموم الرواية الدالة على حلول ما على الميت بالموت، ولا يحل ماله على الأشهر الأقرب، خلافا للشيخ (5) ومستنده رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (6) والرواية ضعيفة.

الحكم الثالث: قسمة مال المفلس تجب قسمة أمواله بين الغرماء، وكل من امتنع من قضاء دين عليه مع قدرته

مخ ۵۷۴