541

کفایت احکام

كفاية الأحكام

ایډیټر

مرتضى الواعظي الأراكي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
صفويان

فإن تصرف في شيء بغير الإذن ضمن مع الإثم وتقاصا. وقيل: إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما أنفق، وهذا القول منسوب إلى الشيخ (رحمه الله) (1) ومستنده صحيحة أبي ولاد «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله، له أن يركبها؟ فقال: إن كان يعلفها فله أن يركبها، وإن كان الذي يرهنها عنده يعلفها فليس له أن يركبها» (2) والرواية صحيحة، فقول الشيخ قوي، ويؤيده رواية السكوني (3). ولو آجره المرتهن ومضى زمان يقابله اجرة تخير الراهن بين أخذ اجرة المثل وبين إمضاء الإجارة والرجوع بالمسمى.

مسائل:

الاولى: إذا لم يكن المرتهن وكيلا في البيع وخاف جحود الراهن أو الوارث ولم يكن له بينة أمكنه بها إثبات حقه عند الحاكم فالظاهر أنه يجوز أن يستوفي حقه مما في يده كما هو المعروف بينهم، ويدل عليه رواية سليمان بن حفص المروزي (4). وألحق بعضهم بخوف الجحود الحاجة إلى اليمين (5) وفيه نظر.

ولو اعترف بالرهن وادعى دينا لم يحكم له وكلف بالبينة، وله إحلاف الوارث إن ادعى علمه.

وفي مكاتبة سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إليه - يعني أبي الحسن (عليه السلام) - في رجل مات وله ورثة، فجاء رجل فادعى عليه مالا وأن عنده رهنا؟ فكتب (عليه السلام): إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفى حقه بعد اليمين ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم،

مخ ۵۶۱