536

کفایت احکام

كفاية الأحكام

ایډیټر

مرتضى الواعظي الأراكي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
صفويان

ولو شهد على نفس الإقباض لم يسمع دعواه] على [(1) ما ذكر.

ولو كان المرهون مشتركا بين الراهن وغيره بالإشاعة وكان مما لا يكفي في قبضه مجرد التخلية لا يجوز تسليمه إلا برضاء الشريك، وما يكفي فيه مجرد التخلية ففي اشتراط إذنه وجهان، أقربهما العدم، وحيث قلنا بالتحريم لو فعل محرما هل يتم القبض؟ قيل: لا، وهو مختار الشهيد (2) وقيل: نعم، وهو مختار العلامة (3). ولعله أقرب.

الفصل الثاني في شرائط الرهن والمشهور أنه يشترط أن يكون عينا، فلا يصح رهن ما في الذمة كالديون، إما لعدم جواز بيعها إن قلنا به، أو لاشتراط القبض وعدم إمكانه فيها. وفيه نظر، والعمومات يقتضي الجواز. والمشهور أنه لا يصح رهن المنافع.

ويشترط كونه مملوكا أو مأذونا فيه، والمشهور أنه يصح غير المملوك مع الإجازة، وفي جواز رهن المدبر خلاف، فقيل: يصح وأن رهن رقبته إبطال لتدبيره (4). وقيل: لا يصح (5) وقيل: التدبير مراعى بفكه فيستقر أو يأخذه في الدين فيبطل (6). وفي صحة رهن خدمة المدبر قولان.

ولو رهن ما يملك وما لا يملك صح فيما يملك، والمشهور أنه وقف ما لا يملك على إجازة المالك، وأنه لا يصح رهن الخمر إذا كان الراهن مسلما ولو وضعه على يد ذمي، ولا يصح رهن ما لا يمكن إقباضه عادة كالطيور في الهواء إذا لم يكن معتادة العود، والسمك في الماء إذا لم يكن محصورا، والأصح أنه يجوز

مخ ۵۵۶