517

کفایت احکام

كفاية الأحكام

ایډیټر

مرتضى الواعظي الأراكي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
صفويان

كان أحدهما في ذمته وأعطى الآخر قضاء من غير احتساب، لموثقتي إسحاق بن عمار (1) ورواية إبراهيم بن عبد الحميد (2) ورواية إبراهيم بن ميمون (3) ورواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي (4).

السابعة: لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه بإجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من العقود إلا بإذن المولى، قالوا: ولا بما في يده ببيع ولا هبة إلا بإذن سيده ولو حكم له بملكه. ولو أذن السيد لعبده في أن يشتري لنفسه فهل يصح وقوع الشراء للعبد أم لا يصح؟ فيه وجهان مبنيان على أن العبد هل يملك مثل هذا أم لا؟

وإذا لم نقل بملك العبد واشترى فهل يقع الشراء للسيد أم لا؟ ولعل العدم أقوى، وعلى القول بوقوعه للمولى لو كان المبيع أمة هل يستبيح بضعها بالإذن المذكور؟

فيه وجهان، ولا يبعد ترجيح العدم.

وإذا استدان العبد للمولى بإذن المولى فالدين على المولى، وإن استدان لنفسه بإذن المولى كان الدين لازما للمولى إن استبقاه أو باعه، وإن أعتقه قيل: يستقر في ذمة العبد (5) استنادا إلى روايتي ظريف الأكفاني (6) ورواية عجلان (7). وقيل: بل يكون باقيا في ذمة المولى (8) وهو أقرب، لصحيحة أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) (9) ويؤيده موثقة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (10). وموثقة وهيب بن حفص عن أبي

مخ ۵۳۶