کفایت احکام
كفاية الأحكام
ایډیټر
مرتضى الواعظي الأراكي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کفایت احکام
محمد باقر سبزواري (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
ایډیټر
مرتضى الواعظي الأراكي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
كتاب الدين وفيه مقاصد (1):
الأول القرض والنظر في امور:
الأول: قالوا يعتبر فيه الإيجاب والقبول، والظاهر أنه بالنسبة إلى تحقق الملك إن قلنا بتوقفه عليهما وعلى القبض، وأما أصل الإباحة فالظاهر أنها غير متوقفة عليهما. فالإيجاب كقوله: «أقرضتك»، أو «تصرف فيه وعليك رد عوضه»، أو «انتفع به وعليك عوضه»، وما يؤدي معناها، والقبول هو اللفظ الدال على الرضى بالإيجاب، ولا ينحصر في معين.
وفي القرض ثواب كثير، ويحرم اشتراط النفع، لا أعلم فيه خلافا بينهم، ويدل عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقرضت الدراهم فجاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط (2). وفي معناه أخبار متعددة (3).
ورواية خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم
مخ ۵۲۸
د ۱ څخه ۱٬۵۷۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ