490

کفایت احکام

كفاية الأحكام

ایډیټر

مرتضى الواعظي الأراكي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
صفويان

الضميمة هي المقصودة بالبيع، والأقرب الجواز، لما ذكرنا، ولموثقة سماعة، وأما بيعها كذلك أكثر من عام واحد فالمشهور عدم جوازه أيضا، حتى ادعى ابن إدريس الإجماع عليه (1). وفيه خلاف للصدوق (رحمه الله) (2). والأقرب الجواز، لصحيحة يعقوب بن شعيب (3) وصحيحة سليمان بن خالد (4) وحسنة الحلبي (5) وغيرها.

الثانية: المشهور بينهم أنه لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها إلا أن يضم إليها ما يجوز بيعه، أو بشرط القطع، أو عامين فصاعدا. والأقرب الجواز مطلقا.

ولو بيعت عاما من دون الشرائط الثلاثة ففيه أقوال ثلاثة:

الأول: الجواز مع الكراهة. الثاني: عدم الصحة. الثالث: يراعى السلامة.

والأول أقرب.

الثالثة: بدو صلاح ثمرة النخل المجوز لبيعها على القول بالمنع من بيعها قبله أن تصفر أو تحمر أو تبلغ حدا يؤمن عليها العاهة عند بعضهم (6) وعن جماعة من الأصحاب الاقتصار على العلامة الاولى (7) وقيل بالثانية خاصة (8).

قال الشهيد الثاني: اقتصر جماعة من الأصحاب على العلامة الاولى، لصحة دليلها، وقواه لذلك (9). ولم أجد حديثا صحيحا دالا عليه، بل في بعض الأخبار الصحيحة اعتبار الإطعام والإدراك (10) وفي بعضها البلوغ (11) وفي بعضها الإدراك (12)

مخ ۵۰۸