464

کفایت احکام

كفاية الأحكام

ایډیټر

مرتضى الواعظي الأراكي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
صفويان

كان مؤمنا، للنهي عن ذلك والترغيب في التسامح وسهولة القضاء والاقتضاء (1).

وإن دفع المشتري ولم يرض ببقاء الثمن عنده فالظاهر أنه يجب على البائع الأخذ أو الإبراء، وإن امتنع دفع الثمن إلى الحاكم الشرعي إن تمكن، وبذلك تبرأ ذمته، فإن تلف بلا تفريط فمن مال البائع ولا ضمان على المشتري ولا على الحاكم، وكذا الحكم في سائر الحقوق المالية، وإن تعذر يخلى عنده بحيث يسهل عليه أخذه برفع يده وتسليط صاحبه عليه فيبرأ ذمته والضمان على البائع، فإن ضاع من غير تفريط من المشتري أو تصرف كان من مال البائع على الأقرب، ولا يبعد جواز ما ذكرنا مع التمكن من الحاكم أيضا، وكذا الحكم في طرف البائع إذا باع سلما، وكذا الحكم في سائر الحقوق.

ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا بزيادة عن ثمنه، وفي بعض عباراتهم التقييد بعلم المشتري والبائع بالقيمة (2) والظاهر أن هذا ليس شرطا للصحة، بل شرط اللزوم بناء على ثبوت خيار الغبن عند عدمه، والظاهر أن الحكم المذكور مقيد بعدم الإسراف وتضييع المال.

ولا يجوز تأخير ثمن المبيع وغيره من الحقوق المالية بزيادة فيه ، ويجوز تعجيله بنقصان منه، وتدل عليه صحيحة الحلبي (3) وموثقة زرارة (4).

الفصل الثاني في ما يدخل في المبيع والضابط في هذا الباب الرجوع إلى العرف العام، ولو اختص أهل قرية أو بلد بعرف خاص ظاهر شائع بينهم حمل كلامهم في بلادهم على ذلك، وهذا أمر يختلف بحسب البلاد المختلفة والأزمان المختلفة.

مخ ۴۸۲