450

کفایت احکام

كفاية الأحكام

ایډیټر

مرتضى الواعظي الأراكي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
صفويان

وذهب المفيد والمرتضى وسلار ومن تبعهم إلى أن تلفه من المشتري نظرا إلى ثبوت الناقل من غير خيار (1).

وعن ابن حمزة وظاهر أبي الصلاح أن البائع إن عرض تسليمه على المشتري فمن مال المشتري، وإلا فمن مال البائع (2). ونفى عنه البأس في المختلف (3).

وللشيخ قول بجواز الفسخ متى تعذر الثمن (4). وقواه الشهيد في الدروس (5). وكأن مستنده خبر الضرار، لكن التمسك بوجوب الوفاء بالعقد أقوى مع إمكان دفع الضرر بالمقاصة.

السادس خيار ما يفسد من يومه: ففي رواية محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أحد الإمامين (عليهما السلام): في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن؟ قال: إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له (6). وفي رواية زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل (7). وفي الرواية إشكال، لأن الظاهر أن الغرض من الخيار دفع الضرر عن البائع وهو لا يحصل بالخيار في الليل، لأن المفروض أنه يفسد من يومه. ولعل المراد من اليوم اليوم بليلته.

والأصحاب عبروا المسألة بعبارات لا تخلو من شيء. وأوفق العبارات بالخبر عبارة المحقق (8).

والشهيد في الدروس فرض المسألة فيما يفسده المبيت وأثبت الخيار عند انقضاء النهار (9). فكأنه حمل اليوم على ما ذكرنا، ثم استقرب تعديته إلى كل ما

مخ ۴۶۸