423

کفایت احکام

كفاية الأحكام

ایډیټر

مرتضى الواعظي الأراكي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
صفويان

قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك يسأله؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب (1).

ولا أعلم خلافا بينهم أيضا في تحريم القيافة، قال في المسالك: هي الاستناد إلى علامات ومقادير يترتب عليها إلحاق بعض الناس ببعض ونحوه، قال: وإنما يحرم إذا جزم به أو رتب عليه محرما (2).

قالوا: ويحرم الشعبذة. وعلوم النجوم حرمه بعض الأصحاب، والأقرب الجواز، لظاهر بعض الروايات المعتبرة (3). وصنف ابن طاووس رسالة أكثر فيها من الاستشهاد على صحته وجوازه (4).

ومن ذلك: القمار بأنواعه حتى اللعب بالخاتم والجوز ونحوهما، وفسره في المسالك بالآلات المعدة له كالنرد والشطرنج (5) والتكسب به حرام يجب رده على مالكه.

ويدل على تحريم القمار صحيحة زياد بن عيسى وغيرها (6) ويدل على تحريم الأكل منه رواية إسحاق بن عمار ورواية السكوني ورواية عبد الحميد بن سعيد (7) لكن الروايات الثلاثة الأخيرة مختصة ببعض أنواعه وهو الأكل من الجوز والبيض الذي لعب به الصبيان، وفي صحيحة معمر بن خلاد عن أبي الحسن (عليه السلام): كل ما قومر عليه فهو ميسر (8). وفي رواية الوشا عن أبي الحسن (عليه السلام) تفسير الميسر بالقمار (9). وفي رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قيل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما الميسر؟

مخ ۴۴۱