404

کفایت احکام

كفاية الأحكام

ایډیټر

مرتضى الواعظي الأراكي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
صفويان

المقصد الثاني في ضروب الاكتساب وفيه مباحث:

المبحث الأول في ما يحرم التكسب به وهو أنواع:

منها: الميتة والخمر والخنزير. ونقل في المنتهى إجماع المسلمين كافة على تحريم بيعها (1). ويدل على تحريم ثمنها النص، ومستند الحكم في الميتة رواية السكوني (2).

وفي رواية أبي القاسم الصيقل وولده دلالة على جواز بيع ما يتخذ من جلود الميتة للسيوف وشرائها (3) والحكم لا يخلو عن إشكال.

وفي حكمها الأنبذة المسكرة بلا خلاف، والأخبار مطلقة في تحريم ثمن المسكر، وكذا الكلب، سوى كلب الصيد والماشية والزرع والحائط بلا خلاف.

ومنها: أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه، والمشهور عدم جواز بيعها، وبعض الأخبار يدل على أن ثمن العذرة سحت وأن بيعها وثمنها حرام (4) وبعضها يدل على نفي البأس عن بيع العذرة (5).

والشيخ في التهذيب جمع بين الأخبار بحمل الأول على عذرة الإنسان والثاني على عذرة البهائم (6). ويمكن الجمع بحمل الأول على الكراهية والثاني على الجواز، لكن لا أعلم قائلا به. ويمكن أيضا حمل الثاني على ما عدا عذرة

مخ ۴۲۲