387

کفایت احکام

كفاية الأحكام

ایډیټر

مرتضى الواعظي الأراكي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
صفويان

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ريب ولا خلاف في وجوبهما بين المسلمين مع وجوب المعروف، واختلفوا في كون وجوبهما على الأعيان أو الكفاية، والأقرب الثاني كما هو قول المرتضى (1) لظاهر الآية (2).

والأمر بالمعروف ينقسم بحسب انقسام متعلقه إلى واجب وندب، وإنما يجبان بشروط أربعة:

الأول: علم الآمر والناهي بوجه الفعل، وعلى الناهي تتبع الجهات المحسنة، وعدم القطع بالنهي مع تجويز شيء منها، لئلا يقع في النهي عن الجائز.

الثاني: تجويز التأثير، وهل يعتبر مجرد التجويز وإن كان احتمال التأثير بعيدا، أو عدم غلبة الظن، أو العلم بعدم التأثير؟ ظاهر بعض عباراتهم يقتضي الأول. وظاهر بعضها الثاني. ولعل النظر الأول على الآية (3). ويدل على الثاني عدة من الأخبار، بل ظاهر بعضها اعتبار الظن بالتأثير (4). ولعل الترجيح للثاني وإن كان الأحوط الأول.

الثالث: إصرار المأمور أو المنهي على ما يستحق بسببه الأمر أو الإنكار،

مخ ۴۰۴