Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
ایډیټر
أمجد رشيد محمد علي
خپرندوی
دار المنهاج
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ومن صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بالاجتهاد ولم يتبين ما فيه الخطأ .. فلا قضاء عليه(١).
وإن اختلف اجتهاد رجلين .. لم يسغ لأحدهما أن يقتدي بالآخر.
وإن اجتهد له رجل، فقال له آخر: أخطأ بك(٢)، فصدقه(٣) .. انحرف(٤) إلى الجهة التي أشار إليها، وما مضى مجزىء؛ إذْ بناه على ما جاز البناء عليه.
ويجوز الصلاة في الكعبة إلى بعض بنيانها(٥).
ولا يجوز على ظهر الكعبة والسَّطح أجم(٦).
***
(١) لأن كل واحدة منها مؤداة باجتهاد لم يتعيّن فيه الخطأ. اهـ ((الشرح الكبير)) (٤٥٢/١).
(٢) في (ب): ( وإن اجتهد رجل فقال آخر: أخطأت).
(٣) صورة المسألة: أنّ رجلاً شرع في الصلاة مستقبلاً القبلة بالتقليد، فقال له عدل: أخطأ بك فلان. انظر: ((الروضة)) (٢٢٢/١).
(٤) وجوباً إن كان يخبر عن علم، أو كان مجتهداً لكنّ قوله أرجح عنده من الأول. انظر: المرجع السابق.
(٥) إذا كان مرتفعاً ثلثي ذراع كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١٤٤/١).
(٦) أي: لا سور له، مأخوذ من قولهم: الشاة الأجم، وهي التي لا قرن لها، وبنيان أجم لا شُرف له. انظر: ((لسان العرب)) مادة ( جمم).
97