69

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

الرابعة : ألاَّ يتفاحش انتشار النجاسة من المنفذ ، فإن انتشر على خلاف غالب العادة(١) .. تحتم الماء ، فلو تغوط ثم قام وخطا .. تحتم الماء .

ولا يشترط أن يكون باليسار ، ولو استنجى باليمين .. أساء وأجزأه ، ولا يشترط تقديمه على الوضوء ، بل لو توضأ ثم استنجى/ من غير مسٌّ .. جاز ، ولو تيمم ثم ١/٢ استنجى .. لم يجز ؛ لأنه طهارة ضعيفة إذا لم تفد الإباحة في الحال لم تصحّ .

***

(١) بأن جاوز البول حشفته والغائط صفحتي دبره وهما : ما ينضم من الأليتين عند القيام . انظر: ((التحفة)) (١٨١/١).

69