398

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

كتاب الوصايا (١)

قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((ما حقُّ امرىءٍ مسلمٍ يبيتُ ليلتين .. إلا ووصيتُهُ مكتوبة عنده))(٢)، وقال أيضاً: ((لا وصيةَ لوارث))(٣)، فيستحب أن يُوصيَ بثلثه لأقاربه المحارم ولا يزيد، ولو نقص (٤) من الثلث(٥) شيئاً .. فحَسَن.

والنظر في: أركان الوصية، وأحكامها، وموجب ألفاظها

أما الأركان .. فثلاثة:

الأول: الإيجاب والقبول(٦) لا بدَّ منهما، ووقتُ القبول بعد الموت، وكذا وقتُ الردِّ في الوصية والإيصاء، وكذا ردُّ الورثة وإجازتُهم، فلا أثَرَ لشيءٍ منه قَبْل الموت(٧).

الثاني(٨): الموصَى له ،وهو كلُّ مَن يَجوز التبرّعُ عليه(٩).

(١) جمع وصية كهدايا وهدية. لغة: الإيصال؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه، أو وصل القربة الواقعة بعد الموت بالقربات المنجزة في حياته، وشرعاً: تبرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة. انظر: ((التحفة)) (٢/٧-٣) و((مغني المحتاج)) (٣٨/٣-٣٩).

(٢) رواه البخاري (٢٧٣٨) ومسلم (١٦٢٧) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.

(٣) رواه أبو داوود (٢٨٧٠) والترمذي (٢١٢٠) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح.

(٤) في (ب): (غض) وفي هامش (ب): (نقص).

(٥) في (أ) قبل قوله: (الثلث) كلمة غير مفهومة.

محل اشتراط القبول فيما لو كانت الوصية لمعين، بخلاف ما لو كانت لغير معين كالفقراء. كما في

(٦) ((المنهاج)) وغيره. انظر: ((الروضة)) (١٤١/٦) و((مغني المحتاج)) (٥٣/٣).

(٧) لأنه لا حقّ له قبل الموت فأشبه إسقاط الشفعة قبل البيع. اهـ ((الروضة)) (٦/١٤٢).

(٨) في (ب): (الركن الثاني).

(٩) وهو من يتصوّر له الملك كما عبّر به في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٠/٣).

398