395

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

السابع : أن يستبهم التقدمُ والتأخرُ بالموت ؛ كما إذا مات قومٌ من الأقارب في سَفَرٍ أو تحت هَدْم أو غَرَق .. فيُقَدَّرُ في حقِّ كلِّ واحدٍ كأنه لم يخلف صاحبه وإنما خلف الأحياء(١) ، والله أعلم الصواب .

***

(١) أي: فلا نورّث أحدهما من صاحبه ، بل نجعل مال كلِّ واحد لباقي ورثته ؛ لأنا لا نتيقن استحقاق واحد منهما ؛ ولأنّا إن ورّثناه أحدهما فقط .. فهو تحكم، وإن ورثنا كلاً من صاحبه .. تيقنا الخطأ . أهـ ((الروضة)) (٣٣/٦).

395